العلامات التجارية
صدر المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظام العلامات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (140) في26/5/1423هـ .
أولاً: تعريف العلامة التجارية:
عرفت المادة الأولى من النظام العلامات التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
حددت المادة الثانية من النظام الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.
رابعاً: نتائج تسجيل العلامة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العلامة عدة نتائج إيجابية تتلخص فيما يلي:
1- استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها.
2- منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة.
3- ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح أصل من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك.
خامساً: إجراءات تسجيل العلامة التجارية:
يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل شرعي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة في الملحق في اخر اللائحة التنفيذية ووفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
ملاحظة:
· لا ينظر في أي طلب دون توافر الشروط الموضحة أعلاه.
· لا يسترد الرسم المدفوع في حالة رفض الطلب.
· لا ينظر في طلبات التسجيل المرسلة بالبريد.
سادساً : دراسة الطلب
يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
سابعاً: رفض العلامة
إذا صدر قرار من الإدارة برفض طلب التسجيل لأي سبب من الأسباب يحق لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام معالي وزير التجارة والصناعة.
وإذا صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة برفض العلامة يكون لصاحب الشأن الطعن في القرار أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ثامناً: الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
تاسعاً: تجديد العلامة التجارية ونقل ملكيتها والترخيص باستخدامها ورهنها وشطبها
يقدم طلب من مالك العلامة أو وكيلة الشرعي وفقا للمتطلبات المحددة لكل إجراء كما هو مبين في المواد(16-29) من اللائحة التنفيذية
فئات المنتجات والخدمات:
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).
ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.
صدر المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظام العلامات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (140) في26/5/1423هـ .
أولاً: تعريف العلامة التجارية:
عرفت المادة الأولى من النظام العلامات التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ثانياً: مالا يعتبر علامة تجارية:
حددت المادة الثانية من النظام الأشياء التي لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية وهي:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
ثالثاً: من يملك حق تسجيل العلامات التجارية:
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.
رابعاً: نتائج تسجيل العلامة التجارية:
ينشأ عن تسجيل العلامة عدة نتائج إيجابية تتلخص فيما يلي:
1- استعمال العلامة على المنتجات والخدمات التي يقوم بها مالكها.
2- منع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة.
3- ملكية العلامة وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها، وهذا يعني أن العلامة تصبح أصل من أصول المشروع التي تؤدي إلى رفع قيمته وذلك بحسب أهمية ومكانة العلامة نفسها، أيضاً فإن العلامة بهذا الاعتبار تكون معرضة للحجز عليها متى تعرض المشروع للحجز وإن كان من الجائز استثنائها من ذلك.
خامساً: إجراءات تسجيل العلامة التجارية:
يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل شرعي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة في الملحق في اخر اللائحة التنفيذية ووفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
ملاحظة:
· لا ينظر في أي طلب دون توافر الشروط الموضحة أعلاه.
· لا يسترد الرسم المدفوع في حالة رفض الطلب.
· لا ينظر في طلبات التسجيل المرسلة بالبريد.
سادساً : دراسة الطلب
يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
سابعاً: رفض العلامة
إذا صدر قرار من الإدارة برفض طلب التسجيل لأي سبب من الأسباب يحق لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام معالي وزير التجارة والصناعة.
وإذا صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة برفض العلامة يكون لصاحب الشأن الطعن في القرار أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ثامناً: الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
تاسعاً: تجديد العلامة التجارية ونقل ملكيتها والترخيص باستخدامها ورهنها وشطبها
يقدم طلب من مالك العلامة أو وكيلة الشرعي وفقا للمتطلبات المحددة لكل إجراء كما هو مبين في المواد(16-29) من اللائحة التنفيذية
فئات المنتجات والخدمات:
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).
ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.
الجمعة فبراير 21, 2014 11:28 am من طرف المبدع
» متى تخرج زكاة الفطر
الأربعاء أغسطس 07, 2013 3:24 pm من طرف المبدع
» كلام في الشوق . آشـتـآق لـك يـ ع ـنـي آح ـبـك
الجمعة أغسطس 02, 2013 2:29 pm من طرف المبدع
» الأهــم شــوق الـقـلــوب
الجمعة أغسطس 02, 2013 1:22 pm من طرف المبدع
» صحفي هندي عمل في المملكة يؤلف كتاباً حافلاً بالإتهامات بعنوان عبيد السعوديين
الجمعة أغسطس 02, 2013 5:05 am من طرف المبدع
» "العيد قرب وزارني بعض الأحساس"
الخميس أغسطس 01, 2013 3:00 pm من طرف المبدع
» ||..ْ..هاهو العام أوشك على الرحيل..لسنه 1433ْ..||
الجمعة نوفمبر 09, 2012 2:54 am من طرف المبدع
» القبض على عبدة شيطان سعوديين في حفلة بالرياض
الخميس أكتوبر 04, 2012 8:30 am من طرف المبدع
» بي ابى وامى افديك يارسول الله
الجمعة سبتمبر 14, 2012 5:08 am من طرف المبدع